الشيخ الأنصاري
192
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
بعد تسليم كون المنافع أموالا حقيقة ( 1 ) : بأن ( 2 ) مجرد ذلك لا يكفي في تحقق الضمان ، إلا أن يندرج ( 3 ) في عموم على اليد ما اخذت ولا إشكال في عدم شمول صلة ( 4 ) الموصول للمنافع . وحصولها ( 5 ) في اليد بقبض العين لا يوجب صدق الاخذ .